[SIZE="5"]
فالتأمين على الحياة محرم باتفاق علماء الإسلام وفق القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية المعتبرة؛ وذلك لاشتماله على أنواع من المفاسد منها:
•• أولاً: الغرر، حيث إن المؤمِّن يدفع قسطاً سنوياً قد يعود إليه أضعافاً مضاعفة في حال حدوث الوفاة أو الضرر، وقد يضيع عليه فلا يرجع إليه شيء، وهذا هو الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"، وحقيقة الغرر أن يبذل المرء ثمناً وهو لا يدري أيحصل على المثمن أم لا.
•• ثانياً: الميسر حيث إن المؤمن يدفع القسط السنوي لا تبرعاً منه بل على رجاء أن ينال ما هو أكثر، وهذه هي حقيقة الميسر ولا فرق.
•• ثالثاً: الربا إذ التأمين على الحياة حقيقته مبادلة مال بمال أكثر منه من عين جنسه.
* ومن أجل هذه المفاسد وغيرها أفتى علماء الإسلام بأن عقد التأمين على الحياة يقع باطلاً؛ وذلك لإحاطة عوامل البطلان به من كل جانب، والعلم عند الله تعالى.
[color:3ee3="Red"]أعجبك الموضوع...لا تقل شكرا...ولكن قل ...اللهم أغفر له و أرحمه وتجاوز عن سيئاته وأجعله من المحسنين
.[/SIZE]